* إلزامية عرض أي عقد مدته أكثر من سنة على وزارة المالية.
* عدم الأخذ بوضع الإعفاء من الدية كقاعدة عامة بل يجب أن تكون القاعدة العامة مسؤولية الجاني عن فعله.
* عدم استفادة الموظف من مزايا نظام آخر إلا بنص صريح.
* إلزام الجمعيات التعاونية بإخراج الزكاة الشرعية وإعفائها من جميع الضرائب الأخرى.
* تحديد مكافأة أعضاء مجالس المؤسسات العامة بـ(1000) ريال لكل عضو عن كل جلسة وبما لا يجاوز (15000) في السنة الواحدة.
* حرمان الوزير من جميع المزايا أو المخصصات الممنوحة له في حالة إدانته.
* تعويض الموظف الحكومي الذي يفصل بطريق غير نظامية
* عدم قبول أي اتصال أو مراجعة من ممثلية أجنبية إلا عن طريق وزراة الخارجية.
* عدم السماح للشركات الأجنبية بإدخال معداتها المستخدمة للمملكة.
* تكون أولوية البحث - في حالة الحاجة إلى خبرات أو استشارات - في الجامعات والمعاهد المتخصصة والمراكز العلمية في المملكة.
* جواز بيع الأراضي المملوك للدولة في حالة عدم صلاحيتها لما خصصت له.
* إلزامية إجراء تحقيق في أسباب فقد أصول المستندات قبل الرفع بطلب إجازة الصرف بناء من صورها.
* منح المعاق خصم (50%) من أجور كافة وسائل النقل الحكومية السعودية.
* تحديد مدة العضوية في مجالس إدارة المؤسسات العامة بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
* تحديد مكافأة ممثل الجهة الحكومية في مجلس إدارة الشركة التي تسهم فيها الدولة بـ(3000) ريال لكل جلسة.
* إلزام جميع الجهات الحكومية التي لديها بنود توظيف وكذلك جميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق ذات اللوائح الخاصة والشركات التي تسهم فيها الدولة بالإعلان عن وظائفها في وسائل الإعلام الملائمة.
* إلزام الجهات الحكومية بأن يكون مقدار مكافأة نهاية الخدمة في عقود عامليها بحسب ما هو منصوص عليه في نظام العمل دون زيادة.
* عدم سماع دعوى تتعلق بعقار مملوك للدولة بصك شرعي أو وثيقة معتبرة شرعًا أو تحت حيازتها إلا بعد أخذ الإذن من المقام السامي.
* اعتبار خريطة المملكة المنتجة من قبل الهيئة العامة للمساحة الخريطة الرسمية للمملكة.
* إلزام الجهات الحكومية بالحرص على حضور جلسات الدعوى المقامة ضدها في مواعيدها المحددة، والجدية في الترافع وتقديم ما يطلب منها من مستندات.
* التقيد باستعمال التاريخ الهجري في كافة الإجراءات الرسمية باعتباره التاريخ الرسمي للدولة . 222