تعويض الموظف الحكومي الذي يفصل بطريق غير نظامية
قرار رقم (27) وتاريخ 10 / 2 / 1404 هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/هـ/3033 وتاريخ 12 / 3 / 1402 هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس الديوان العام للخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية رقم 80/402/م خ وتاريخ 5 / 2 / 1402 هـ، المتضمن الاشارة إلي المعاملة المرفوعة لمجلس الخدمة المدنية بموجب خطاب الديوان العام للخدمة المدنية رقم 4/ن/17800 وتاريخ 21 / 5 / 1319 هـ، بشأن طلب تفسير المقصود بكلمة (النظام الحالي) الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 307 وتاريخ 5 / 3 / 1398 هـ، الخاص بقواعد تعويض الموظفين الذين يفصلون بطريقة غير نظامية على الحالات التي تمت في ظـل نظام الموظفين لسنة 1391هـ وتعديل بعض فقرات القرار وفقا لما اقترحته شعبة الخبراء في مذكرتها رقم 60/10 وتاريخ 29 / 4 / 1399 هـ. ويفيد أنه بعرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية خلال جلسته بتاريخ 21 / 1 / 1402 هـ، أوصي بالموافقة على ما ورد بمذكرة شعبة الخبراء رقم 60/10 وتاريخ 29 / 4 / 1399 هـ حول الموضوع ويرجو العرض عن ذلك

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 109 وتاريخ 26 / 12 / 1403 هـ .

يقرر ما يلي

الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزارء رقم 307 وتاريخ 5 / 3 / 1398 هـ بحيث يكون القرار كما يلي :

أولا: عدم النظر في المطالبة بأي تعويض يقدم ابتداء عن فصل تم في ظل نظام الموظفين الصادر عام 1377هـ أو في ظل الأنظمة السابقة له.

ثانيا: أ- عدم النظر في المطالبة بأي تعويض عن فصل تم بعد إلغاء نظام عام 1377هـ، يقدم ابتداء بعد مضي عشر سنوات من تاريخ ابلاغ الموظف بقرار الفصل .
ب- لا ينظر في دعوى المطالبة بأي تعويض عن فصل تم في ظل الانظمة اللاحقة لنظام الموظفين الصادر عام 1377هـ، إلا إذا كان قرار الفصل قد الغي لمخالفته للنظام واعتبر كأن لم يكن وكانت المطالبة قد قدمت وفقا لقراري مجلس الوزراء رقم 968 لعام 1392هـ، ورقم 990 لعام 1396هـ .

ثالثا- إذا قررت الجهة الادارية الغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام واعتباره كأن لم يكن ولم ترد منه انقطاع الموظف عن العمل على سنة، فتصرف له كامل رواتبه عن المدة الواقعة بين تاريخ فصله وتاريخ عودته للعمل بشرط أن لا يكون شغل وظيفة في الدولة أو غير الدولة في مدة الانقطاع

رابعا: إذا قررت الجهة الإدارية إلغاء قرار الفصل لمخالفته للنظام واعتباره كأن لم يكن وزادت مدة انقطاع الموظف عن العمل على سنة أو شغل وظيفة في أثناء انقطاعه عن العمل تعود عليه بدخل يقل عن المرتب الذي فاته، فيصرف له تعويض بقدر مالحقه من ضرر بشرط أن لا يتجاوز ذلك الراتب المستحق عن مدة انقطاعه عن العمل وبشرط أن لايكون قد انقطع عن المطالبة بالغاء قرار فصله مدة تزيد عن سنة .

خامسا: لايجوز تعويض في غير الحالات السابقة ولا يجوز صرف التعويض في الحالة المحكومة بالقاعدة المقررة في رابعا إلا يعود موافقة مجلس الخدمة المدنية .

سادسا: إذا كان استحقاق التعويض المقرر في القواعد السابقة أو جزء منه ناشئا عن تقصير الموظف، يحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق.

ولما ذكر حرر

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء