عدم السماح للشركات الأجنبية بإدخال معداتها المستخدمة للمملكة.
قرار رقم 136 وتاريخ 18 / 6 / 1407 هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 404/8 في 19 / 4 / 1407 هـ المشتملة على برقية معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3/1617 وتاريخ 6 / 3 / 1407 هـ المتضمنة أن الأمر السامي رقم 6418 في 30 / 6 / 1404 هـ يقضي بعدم الموافقة على طلب بعض الشركات العاملة في العراق إدخال معداتها المستعملة إلى المملكة ، وطلب معالية تطبيق ذلك الأمر كقاعدة في الوقت الحاضر بالنسبة للشركات الأجنبية التي ترغب في استيراد معدات ثقيلة مستعملة من الخارج لغرض تنفيذ مشاريع تعاقدت على إقامتها في المملكة ، وذلك نظرا لسهولة استغلال تلك المعدات في عمليات التهريب، وخطورتها على النواحي الأمنية علاوة على ما تتطلبه تلك المعدات المستعملة من صيانة مستمرة وما تحتاج إليه من قطع غيار وفيرة مستوردة من الخارج لتأمين إصلاحها وما يترتب على ذلك من إهدار العملات دون مردود رأسمالي لها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 124 وتاريخ 29 / 5 / 1403 هـ.

وبعد الاطلاع على قرار اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 38 وتاريخ 5 / 6 / 1407 هـ.

يقرر ما يلي

يطبق الأمر السامي رقم 6418 وتاريخ 30 / 6 / 1404 هـ كقاعدة عامة لمدة سنتين على جميع الشركات الأجنبية ، ولا يجوز لتلك الشركات إدخال معداتها المستعملة إلى المملكة.

ولما ذكر حرر

نائب رئيس مجلس الوزراء