تكون أولوية البحث - في حالة الحاجة إلى خبرات أو استشارات - في الجامعات والمعاهد المتخصصة والمراكز العلمية في المملكة.
قرار رقم (54) وتاريخ 14 / 3 / 1420 هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديون رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/4910/ر وتاريخ 12 / 4 / 1409 هـ المتعلقة بالتقرير النهائي عن أعمال اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 26 / 5 / 1407 هـ لتقويم تجربة المملكة في التعاقد مع الشركات أو الحكومات أو المنظمات الدولية لتقديم الخبراء أو الاستشارات أو للقيام بالإدارة نيابة عن الجهاز الحكومي وكذلك تقويم أعمال خبراء اللجان المشتركة.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 26 / 5 / 1407 هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (44) وتاريخ 9 / 2 / 1418 هـ.

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (341) وتاريخ 16 / 5 / 1419 هـ، ورقم (528) وتاريخ 10 / 9 / 1419 هـ.

يقرر ما يلي

أولًا: على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة وما في حكمها التي تتعاقد مع الحكومات أو المنظمات الدولية أو الشركات للقيام بالإدارة نيابة عنها ، أو التدريب، أو تقديم الخبراء أو الاستشارات الأخذ بما يلي:

  1. وضع خطة تدريب ضمن العقود التي توقع أو تمدد مدتها ملائمة لطبيعة أعمال تلك العقود لتدريب الكوادر السعودية، وأن تتضمن الخطة تحديد مجالات التدريب، وعدد الأشخاص المطلوب تدريبهم، وطريقة إلحاقهم بالعمل، وذلك مع عدم الإخلال باختصاص لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.
  2. إعطاء الجهات الحكومية التي ترغب الاستفادة من خدمات الخبراء والمستشارين –من خلال اللجان المشتركة مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية– دورًا فعالا في اختيارهم، والإشراف عليهم، وتقويم أدائهم.
  3. عند ظهور الحاجة للخبرات أو الاستشارات فتعطي أولوية البحث في الجامعات والمعاهد المتخصصة والمراكز العلمية في المملكة.
  4. تفصيل التكلفة المالية المخصصة للتدريب والخبراء في العقود والاتفاقيات.
  5. الاستفادة من خبرات الجهات ذات التجربة عند ظهور الحاجة لتوقيع عقد أو اتفاقية.

ثانيا : تقوم الجهات الحكومية والمؤسسات العامة وما في حكمها بإعداد تقارير سنوية تتضمن ما تقوم به خلال تنفيذ العقود مع الشركات والمؤسسات، أو تنفيذ الاتفاقيات مع الحكومات، أو المنظمات الدولية لتقديم الخبراء، أو الاستشارات، أو للقيام بالإدارة نيابة عنها، وكذلك تقويم أعمال خبراء اللجان المشتركة، على أن يشمل كل تقرير على وجه الخصوص تحديد ما يلي:

  1. مدى الاستفادة من الأعمال التي تم تقديمها للجهة المتعاقدة، بما في ذلك عدد من تم تدريبهم من السعوديين، وإحلالهم محل غير السعوديين، والمبالغ التي تم صرفها من أجل ذلك.
  2. الكوادر المتخصصة المشاركة في هذه الأعمال، ومستوى تأهيلها، ومقدار ما تتقاضاه، ومقارنة ذلك بما يدفع حسب لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة.

ثالثًا : تشكيل لجنة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني تشترك فيها وزارة الخدمة المدنية ووزارة التخطيط، وديوان المراقبة العامة لتلقي التقارير المذكورة في البند (ثانيا) ودراستها في ضوء أحكام هذا القرار، وعليها خلال السنة السادسة من نفاذه إعداد تقويم لتطبيق ما ورد في البندين (أولًا) و (ثانيًا) أعلاه ورفعه إلى مجلس الوزراء مع ما تراه من مقترحات حول ذلك.

رابعًا: تعد هيئة الخبراء القواعد التي تحدد الإطار العام لكيفية الاستعانة مستقبلا بالخبرات أو الاستشارات عن طريق العقود والاتفاقيات بما يكفل حسن تنفيذها وحفظ حقوق الدولة، وتصاغ العقود والاتفاقيات على ضوء تلك القواعد.

رئيس مجلس الوزراء