جواز بيع الأراضي المملوك للدولة في حالة عدم صلاحيتها لما خصصت له.
قرار رقم (105) وتاريخ 24 / 6 / 1420 هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 2168/ر وتاريخ 19 / 2 / 1418 هـ , والحاقياتها رقم 3/5662/ر وتاريخ 29 / 4 / 1418 هـ , ورقم 6608/ر وتاريخ 20 / 5 / 1418 هـ , ورقم 6441/ ر وتاريخ 8 / 5 / 1419 هـ، المشتملة على خطابات معالي وزير المعارف رقم 175 وتاريخ 21 / 1 / 1418 هـ، ورقم 26 وتاريخ 4 / 1 / 1418 هـ, ورقم 780/16 وتاريخ 27 / 4 / 1418 هـ بشأن مقترحات معاليه حول توفير المباني المدرسية المناسبة , والمشتملة أيضا على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 5/1112 وتاريخ 24 / 1 / 1419 هـ الذي يقترح فيه بيع الأراضي التي لا يستفاد منها المخصصة لبعض الجهات الحكومية وفق إجراءات محددة وتخصيص حصيلة البيع للجهة التي تتبعها.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في هيئة الخبراء رقم (68) وتاريخ 9 / 3 / 1420 هـ .

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 26 / 5 / 1420 هـ، ورقم (297) وتاريخ 17 / 6 / 1420 هـ .

يقرر ما يلي

أولا: يجوز بيع الأراضي المملوكة للدولة المخصصة لبعض الجهات الحكومية التي لم تعد صالحة لإقامة مشروعاتها عليها وذلك وفق الإجراءات التالية:

  1. تكوين لجنة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهة المعنية لحصر تلك الأراضي وتحديد اقيامها التقديرية ووضع الإجراءات التي سيتم إتباعها عند طرح تلك الأراضي للبيع .
  2. يكون البيع عن طريق المزايدة العامة أو عن طريق إعلان عدد من تجار العقار لا يقل عددهم عن سبعة بتقديم عروضهم داخل ظروف مختومة.
  3. يقوم كل من يشترك في المزاد أو يقدم عرضا وفقا لما سبق بدفع عربون لاتقل قيمته عن (10%) من قيمة العقار التقديرية بشيك مصرفي باسم وزارة المالية والاقتصادية الوطني .
  4. يتم فتح المظاريف والبت في العروض من قبل لجنة مكونة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني والجهة المعنية .
  5. يوقع عقد بيع مع رسا عليه المزاد أو من تم اختيار عرضه ينص على الآتي :
    • أ‌- تقديم شيك مصرفي باسم وزارة المالية والاقتصاد الوطني بما تبقى من قيمة الأرض خلال مدة معينة تحدد في العقد .
    • ب‌- في حالة عدم الالتزام بتنفيذ العقد تقوم اللجنة المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه بالغائه، ويصبح العربون من حق وزارة المالية والاقتصاد الوطني, ويتم التفاوض مع صاحب العرض الذي يليه.
  6. يتم توريد اقيام تلك الأراضي كإيرادات عامة لصالح الخزينة ويرصد مقابلها في ميزانية الجهة المعنية في السنة المالية التي تم التوريد خلالها للصرف منها على مشروعاتها .

ثانيا: السماح للجهات التعليمية بعد التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني باستثمار جزء من الأراضي والمباني المدرسية الواقعة على الشوارع الرئيسة مثل إنشاء محلات تجارية أو وضع لوحات إعلانية وذلك وفق الإجراءات النظامية ومعايير التخطيط المتبعة, وتخصيص ريعها لتعزيز بند صيانة المباني المدرسية في ميزانيات الجهات التعليمية .

رئيس مجلس الوزراء