إلزامية إجراء تحقيق في أسباب فقد أصول المستندات قبل الرفع بطلب إجازة الصرف بناء من صورها.
قرار رقم : (105) وتاريخ : 4 / 4 / 1422 هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 3/24241/ر وتاريخ 1 / 12 / 1421 هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 8 / 2 / 12942 هـوتاريخ 2 / 11 / 1421 هـ، الموجه إلى صاحب السمو الملكي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، بشأن طلب معاليه العرض على مجلس الوزراء للنظر في تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 14 / 11 / 1403 هـ، القاضي بتفويض وزارة المالية والاقتصاد الوطني وديوان المراقبة العامة النظر في إجازة الصرف بناء على صور الأوراق المفقودة أصولها أو بموجب المعلومات المقدمة، وذلك للمطالبات التي لا تزيد مبالغها على مليون ريال وفقا للتفصيل الوارد في القرار المذكور، على أن يعرض ما يزيد على ذلك على مجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (447) وتاريخ 26 / 12 / 1421 هـ المعد في هيئة الخبراء.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 14 / 11 / 1403 هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 27 / 2 / 1422 هـ.

يقرر ما يلي

أولًا: على الجهة الحكومية التي تطلب الموافقة على صرف المستحقات المالية بناء على صور المستندات أو الأوراق المفقودة أصولها أو بموجب المعلومات المقدمة – مراعاة الآتي:

  1. إجراء تحقيق – قبل الرفع بالطلب إلى الجهة المختصة – في الأسباب التي أدت إلى فقد تلك الأصول ، لتحديد المسؤولية واتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع الجزاء المناسب على المتسبب.
  2. أن يكون الاعتماد في سنة الاستحقاق يسمح بالصرف، مع مراعاة ما تقضي به قواعد تنفيذ الميزانية.
  3. تقديم إقرار من الإدارة المالية في الجهة المعنية بعدم أسبقية الصرف وإقرار من المستفيد بعدم تسلم المبلغ.

ثانيًا : تتم الموافقة المشار إليها أعلاه وفقا لما يأتي:

  1. يفوض ديوان المراقبة العامة في إجازة أي مطالبة لا يتجاوز مبلغها " مليون ريال "
  2. يفوض وزير المالية والاقتصاد الوطني في إجازة أي مطالبة يزيد مبلغها على " مليون ريال " ولا يتجاوز " ثلاثة ملايين ريال " بناء على توصية من موظفين مختصين من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وديوان المراقبة العامة لا تقل مرتبة أي منهما عن المرتبة الثانية عشرة.
  3. تعرض أي مطالبة تزيد على " ثلاثة ملايين ريال " على مجلس الوزراء.

ثالثًا: يحل هذا القرار محل قرار مجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 14 / 11 / 1403 هـ.

رئيس مجلس الوزراء