منح المعاق خصم (50%) من أجور كافة وسائل النقل الحكومية السعودية.
قرار رقم : (86) وتاريخ : 14 / 3 / 1425 هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/ 17573 وتاريخ 12 / 4 / 1424 هـ , المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم 11612/ش وتاريخ 16 / 3 / 1424 هـ، في شأن منح المعوقين من أبناء الدول العربية ومرافقيهم خصما على وسائل النقل الحكومية المختلفة .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (187) وتاريخ 19 / 9 / 1401 هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (393) وتاريخ 17 / 12 / 1424 هـ, المعد في هيئة الخبراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 17 / 1 / 1425 هـ .

يقرر ما يلي

الموافقة على منح المعوقين غير السعوديين ومرافقيهم خصما قدره (50%) من الأجور المقررة على وسائل النقل الحكومية السعودية المختلفة (البرية , والبحرية , والجوية) وذلك وفقا للضوابط الآتية:

  1. أن يكون مقيما في المملكة ويحمل إقامة نظامية.
  2. أن يكون لديه بطاقة معوق صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية وفق معايير تضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
  3. أن يكون الخصم للنقل الداخلي، وبدرجة الضيافة أو مافي حكمها.
  4. أن يشمل الخصم مرافقا واحد لكل معوق.
نائب رئيس مجلس الوزراء