تحديد مدة العضوية في مجالس إدارة المؤسسات العامة بثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
قرار رقم : (206) وتاريخ: 25/7/ 1424هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/26836وتاريخ 8 / 6 / 1424 هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 1/7501 وتاريخ 13 /6 /1422 هـ , في شأن اقتراح تعديل البند(ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 19 / 10 / 1407 هـ بخصوص مدة عضوية ممثلي الأجهزة الحكومية وغيرهم في مجالس إدارة المؤسسات العامة .

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 19 /10 /1407 هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (379) وتاريخ 5 /9 /1422 هـ المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (33/21) وتاريخ 7 /5 /1424 هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 27 /6 /1424 هـ.

يقرر ما يلي

الموافقة على تعديل البند (ثانيا) من الرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 19 /10 /1407 هـ ليصبح الآتي: " ثانيا: تكون العضوية في مجالس إدارة المؤسسات العامة- سواء من ممثلي الأجهزة الحكومية أو غيرهم – لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط , ويستثنى من ذلك المسؤولون التنفيذيون في هذه المؤسسات كالمحافظ أو المدير العام ".

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك , صيغته مرافقة لهذا .

نائب رئيس مجلس الوزراء