السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: اطلعنا على خطاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 2723 وتاريخ 4 / 12 / 1429 هـ المرفق به المعاملة المشتملة على خطاب معالي رئيس ديوان المراقبة العامة رقم 229/1/د وتاريخ 17 / 10 / 1427 هـ، وبرقيتي سموكم رقم 1 / 1 / 4 هـ/176 وتاريخ 2 / 1 / 1428 هـ , ورقم 1 / 1 / 4 هـ/ 26444 وتاريخ 27 / 12 / 1428 هـ بشـأن ما لاحظه ديوان المراقبة العامة على قيام (الهيئة العامة للطيران المدني ) بصرف مكافآت نهاية خدمة لبعض العاملين بإدارة مشاريع المطارات الدولية بما يزيد عن الحدود المنصوص عليها في نظام العمل . وما أوضحه معالي الأمين العام لمجلس الوزراء من أن مجلس الوزراء اطلع خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 3 / 12 / 1429 هـ على هذا الموضوع , وعلى محضر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 393 وتاريخ 3 / 9 / 1429 هـ المعد بهذا الشأن، وعلى خطابها رقم 2665 وتاريخ 22 / 9 / 1429 هـ, كما اطلع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة بهذا الصدد ... وقد وجه المجلس بما يلي: - إبلاغ وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بأن ما صرفته الهيئة العامة للطيران المدني من مكافآت نهاية الخدمة لبعض العاملين في إدارة مشاريع المطارات الدولية يعد نظاميا .
- تلتزم الهيئة العامة للطيران المدني وغيرها من الجهات الحكومية عند إبرام عقود العمل الجديدة مع العاملين الخاضعين لنظام العمل بأن يكون مقدار مكافأة نهاية الخدمة بحسب ما هو منصوص عليه في نظام العمل بدون زيادة , وتعديل العقود القائمة حاليا وفقا لترتيب الآتي:
- يستمر العمل بالعقود المحددة المدة – التي مدتها سنة – إلى حين انتهاء مدتها, وفي حالة رغبة الطرفين في إعادة التعاقد فيكون ذلك بعقد جديد يحدد فيه مقدار المكافأة وفق ما نص عليه نظام العمل دون زيادة .
- يستمر العمل بالعقود غير المحددة المدة مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور هذا التوجيه يتم خلالها إشعار العامل المتعاقد كتابة بالرغبة في تعديل البند الخاص بمكافأة نهاية الخدمة بحيث يكون مقدار المكافأة بحسب ما هو منصوص عليه في نظام العمل دون زيادة، وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من تعديل العقد , \ومن ثم تعدل هذه العقود وفقا لذلك .
ونرغب إليكم إنفاذ ما وجه به مجلس الوزراء بهذا الشأن ... فأكلموا ما يلزم بموجبه ،،،، |