عدم سماع دعوى تتعلق بعقار مملوك للدولة بصك شرعي أو وثيقة معتبرة شرعًا أو تحت حيازتها إلا بعد أخذ الإذن من المقام السامي.

رقم الصادر : أ/ر(5058/م ب)

تاريخ الصادر: 07 / 06 / 1430 هـ

برقية

فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء

نسخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية

نسخة لوزارة الداخلية

نسخة لوزارة المالية

نسخة لوزارة العدل

نسخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

نبعث لكم نسختي خطابي وزارة العدل رقم 21 / 85813 / 29 وتاريخ 24 / 8 / 1429 هـ، ورقم 18 / 106105 / 29 وتاريخ 14 / 9 / 1429 هـ ومشفوعاتهما المشتملة على نسخة برقية سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رقم 1 / 5 / 3 هـ/88035 وتاريخ 4 / 8 / 1429 هـ ونسخة خطاب معالي وزير المالية رقم 6 / 2 / 5362 هـوتاريخ 21 / 6 / 1429 هـ، بشأن ما رفعه معاليه من أنه سبق أن صدرت قرارات وأومر تقضي بوجوب الاستئذان من هذا المقام قبل سماع دعاوى المواطنين التي تقام ضد الدولة، وطلبه إبلاغ المحاكم العامة بعدم البدء في نظر أي طلب حجة استحكام أو قبول دعوى لأي موقع مملوك للجهات الحكومية قبل الرفع عنه لهذا المقام وأخذ الإذن بسماع الدعوى.

وصدر الأمر رقم 1942 / م ب في 3 / 3 / 1430 هـ بدراسة هذا الموضوع في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع مندوبين عن كل من وزارات (الداخلية , والعدل , والمالية) وديوان المظالم, وأعاد معالي رئيس هيئة الخبراء المعاملة بخطابه رقم 1498 وتاريخ 17 / 5 / 1430 هـ مشفوعا بها محضر الاجتماع رقم 233 وتاريخ 17 / 5 / 1430 هـ المعد في الموضوع من قبل مندوبين من الجهات المذكورة إضافة إلى مندوب من المجلس الأعلى للقضاء وقد رأي المجتمعون أن على المحاكم العامة عدم سماع دعوى تتعلق بعقار مملوك للدولة بصك شرعي أو وثيقة معتبرة شرعا أو تحت حيازتها وتصرفها إلا بعد الرفع عنه إلى هذا المقام وأخذ الإذن بسماع الدعوى، ما لم يكن بيد المدعي صك تملك، ولا يسري ذلك على الدعاوى القائمة حاليا في المحاكم .

ولموافقتنا على ذلك، نرغب إليكم إكمال اللازم بموجبه .

عبدالله بن عبدالعزيز
رئيس مجلس الوزراء