السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: اطلعنا على خطاب معالي رئيس ديوان المظالم رقم 1/22/خ في 23 / 1 / 1431 هـ، بشأن ما تواجهه المحاكم الإدارية بديوان المظالم من عدم ممثلي بعض الجهات الحكومية لجلسات الترافع في المواعيد التي تحددها الدوائر القضائية في القضايا المقامة ضدها، أو طلبها تأجيل مواعيد نظر الدعاوى دون تقديم أسباب مقنعة أو الحضور دون الرد على الدعوى مما يوحي بعدم الجدية في الترافع بما ينهي الخصومة ويتسبب في طول أمد النظر في القضايا المنظورة ويلحق الضرر بالمدعين, ويرجو معاليه التأكيد على الجهات الحكومية بالحرص على حضور جلسات نظر القضايا المقامة ضدها في مواعيدها المحددة والجدية في الترافع بالجواب على الدعاوى وقديم ما يطلب منها من مستندات، وأنه في حال تخلفها عن حضور الجلسات المحددة سيتم الفصل في الدعاوى وفقا للمادة الثامنة عشرة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 190 وتاريخ 16 / 11 / 1409 هـ التي تقضي بأن يحضر الخصوم أو من ينوب عنهم في الدعوى الإدارية في اليوم المعين لنظر الدعوى ، أما إذا لم يحضر المدعي عليه فعلى الدائرة تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها المدعي عليه ، فإذا لم يحضر فصلت الدائرة في الدعوى ويعتبر الحكم في جميع الأحوال حضوريا . ولموافقتنا على ذلك نرغب إليكم إكمال اللازم بموجبه وقد زودنا كافة الوزارات والمصالح الحكومية بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد . |