نشير إلى المادة الثانية من النظام الأساسي للحكم التي تقضي بأن تقويم الدولة هو التقويم الهجري.. , كما نشير إلى الأمرين رقم 7/هـ / 16571 وتاريخ 12 / 7 / 1403 هـ، ورقم 2191/م وتاريخ 25 / 11 / 1409 هـ القاضيين بالتقييد باستعمال التاريخ الهجري في كافة الإجراءات الرسمية باعتباره التاريخ الرسمي للدولة على أنه في الحالات التي تستدعي الإشارة فيها إلى التاريخ الميلادي فيكتب التاريخ الرسمي للدولة ثم يشار إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي ....، وحيث لوحظ أن بعض الجهات الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص يؤرخون تعاملاتهم بالتاريخ الميلادي لأن كثيرا من تعاملاتهم التجارية تتم مع أطراف خارجية. نرغب إليكم التأكيد على الجهات المختصة بالعمل وفق ما قضى به الأمران المشار إليهما أعلاه والتقيد باستعمال التاريخ الهجري في جميع أعمالها، على أنه في الحالات التي تتطلب تدوين التاريخ الميلادي فيكتب التاريخ الهجري ثم يشار إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي , مع مراعاة ما قضى به الأمران رقم 3/ب / 19227 وتاريخ 25 / 9 / 1422 هـ، الصادر بشأن عقود الصيانة والتشغيل , ورقم 3/ب /34662 وتاريخ 25-26/8/ 1423هـ، الصادر بشأن عقود المساندة الفنية وعقود الخدمات الاستشارية .... فأكملوا ما يلزم بموجبه .،،، |