عدم الأخذ بوضع الإعفاء من الدية كقاعدة عامة بل يجب أن تكون القاعدة العامة مسؤولية الجاني عن فعله.
قرار رقم 476 وتاريخ 13 / 4 / 1393 هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على خطاب المقام السامي الكريم 21266 في 14 / 10 / 1391 هـ الموجه لسمو وزير الداخلية المتعلق بحادث صدم / عبد العزيز محمد السليمان من قبل سيارة شرطة النجدة، قيادة الجندي السائق علي بن محمد الشهري، وما أسفر عنه الحادث من وفاة المذكور، وما أشير إليه من ذلك وقع أثناء تأدية فرقة النجدة لمهمتها في حادث دهس وقع إذ ذاك بشارع الحجاز، وتعرض له كل من: عبد العزيز التبر، وعبد الله العيدان، وظفر عبد الله الدوسري، وأن سائق النجدة أدين في الحادث بنسبة 15% لسرعته، وحيث إنه من المتعين على فرقة النجدة الوصول بسرعة إلى حيث تقصد، ولأن هناك عقابًا مسلكيًّا وعسكريًّا على كل فرد يتباطأ في الانتقال السريع لموقع الحادث، ولأن نقل المصاب إلى المستشفى بصورة سريعة عامل أساسي يقلل من خطورة الإصابة بإذن الله، فقد طلب مدير شرطة الرياض إسقاط نسبة الخطأ من حق السائق المذكور، على أن تتولى الدولة دفع الدية، وذلك للحيثيات التي أوردها مدير الشرطة في خطابه، وتأييد سمو أمير منطقة الرياض لما ارتآه مدير الشرطة، لتكون قاعدة عامة لتلك الحالات، وأن القضية قد نظرت شرعًا، وتم الحكم على السائق المذكور بدفع دية الخطأ لورثة المتوفي وقدرها أربعة وعشرون ألف ريال. وقد أمر المقام السامي بأنه لا بأس بدفع هذه الدية من قبل الدولة، وأما اتخاذها كقاعدة فإنه يجب دراسة ذلك من قبل مجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم 183 في 2 / 11 / 1392 هـ.

يقرر مايلى:

عدم الأخذ بوضع الإعفاء من الدية كقاعدة عامة، بل يجب أن تكون القاعدة العامة مسئولية الجاني، كما هي أصلا مقررة في أحكام الشريعة. على أن ذلك لا يمنع الدولة من دفع الدية أو المساهمة فيها في حالات معينة تقدر حسب ظروفها في حالات فردية لها مبررات موجبة.

ولما ذكر حرر

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء