إلزام الجمعيات التعاونية بإخراج الزكاة الشرعية وإعفائها من جميع الضرائب الأخرى.
قرار رقم 1622 وتاريخ 24 / 9 / 1394 هـ

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 13511 في 12 / 5 / 94 هـالمشتملة على خطاب معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 2557 في 3 / 4 / 1394 هـ المتضمن أن صاحب الجلالة اطلع على خطاب معاليه رقم 6988 في 4 / 9 / 1393 هـ المتعلق بطلب رئيس الجمعية التعاونية برنية إعفاء الجمعية من ضريبة الدخل، وأن جلالته أمر -حفظه الله- بأن تنهي اللجنة التي اتفق على تشكيلها النظر في هذا الموضوع ، ويشير معاليه إلى محضر اللجنة المرفق المتضمن التوصية التي توصل إليها ممثلو الوزارات الذين اشتركوا بدراسة الموضوع وهي:

أولًا: إنه وإن كان عدد كبير من المساهمين بالجمعيات التعاونية ممن قد تجب لهم الزكاة فأن الجمعيات التعاونية كشخصيات اعتبارية بموجب نظامها. ملزمة بإخراج الزكاة الشرعية حسب الطرق المتبعة من ذلك، مهما كانت حالة الجمعية أو المساهمين بها، وعلى الجمعيات التعاونية أن تنص على إخراج الزكاة صراحة في ميزانياتها السنوية، ويطلب من الجهات المختصة مراقبة ذلك والتأكد منه، ومن الطريقة التي استخرجت بها الزكاة وأنها موافقة للأنظمة الخاصة بذلك.

ثانيًا : أن يوكل لمجالس إدارة الجمعيات التعاونية المنتخبة من عموم المساهمين بها مسئولية انفاق الزكاة الشرعية سنويا على المستحقين في منطقة خدمات الجمعية، على أن يشترك مع مجلس إدارة الجمعية قاضي البلدة التي فيها الجمعية، أو أقرب قاضي شرعي لها في تحديد المستحقين، والتأكد من الصرف والمبالغ المسلمة لهم. فإن لم يوجد مستحقون في منطقة خدماتها يورد لمصلحة الزكاة والدخل، وعلى الجهات المختصة مراقبة ذلك بكل دقة.

ثالثا : إعفاء الجمعيات التعاونية من الضرائب الأخرى أيا كان نوعها، جريًا على النهج المتبع من قبل الدولة في مساعدة ودعم الجمعيات التعاونية بحكم كونها مؤسسات اجتماعية تسعى لتحقيق خدمات متنوعة لأكبر عدد من الأهالي.

رابعا : أن يفرج عن أي مبالغ أو استحقاقات حجزت للجمعيات التعاونية. وقد أبدى مندوب مصلحة الزكاة والدخل تحفظًا على الفقرة الثانية من هذا المحضر. وذلك على طلب اللجنة في تولي الجمعيات التعاونية تحقيق وجباية الزكاة الشرعية وتوزيعها بنفسها، وذلك لأن جباية مصلحة الزكاة والدخل للزكاة الشرعية جاء بناءً على المرسوم الملكي الكريم رقم 17 / 2 / 28 هـ/8634 ، 29 / 6 / 1370 هـ. والقرار الوزاري رقم 394 في 7 / 8 / 1370 هـ. والغرض من ذلك هو وضع رقابة من الدولة على المكلفين بالزكاة للتحقق من قيامهم بواجبهم الشرعي فضلاً عن أن مثل هذا الطلب سيكون سابقة لغير هذه الجمعيات من الشركات والمكلفين السعوديين. يضاف إلى ما تقدم من أن ممارسة مصلحة الزكاة والدخل حق التحقيق والتحصيل من هذه الجمعيات هو مظهر من مظاهر رقابة الدولة لنشاطها، وهي رقابة ضرورية لحسن سير هذه الجمعيات، ويرى أنه لا يوجد أي مسوغ لاستثنائها من المرسوم الملكي، لأن الدولة تقوم بمد يدها إلى المحتاجين، وقد أنشئت الدولة صندوق الضمان الاجتماعي لتوزيع الزكاة الشرعية، بالإضافة إلى ما تقدمه الدولة من إعانات لهذا الصندوق لتوزيعها على الفقراء، فإن تولي الجمعيات التعاونية تحقيق وتوزيع الزكاة الشرعية يخرج بطبيعته من الهدف الذي أنشئت من أجله الجمعيات التعاونية.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة المالية رقم 279 في 20 / 6 / 1394 هـوحيث أن الزكاة واجبة شرعًا.

يقرر ما يلي

أولا: تلزم الجمعيات التعاونية بإخراج الزكاة الشرعية حسب الطرق المتبعة في ذلك، وبناء على التعليمات التي تصدر من مصلحة الزكاة والدخل، وعلى الجمعيات التعاونية أن تنص على إخراج الزكاة صراحة في ميزانياتها السنوية، ويطلب من الجهات المختصة مراقبة ذلك، والتأكد منه ومن الطريقة التي استخرجت بها وأنها موافقة للأنظمة.

ثانيًا : إعفاء الجمعيات التعاونية من الضرائب الأخرى أيا كان نوعها.

ثالثًا: الإفراج عن أي مبالغ أو استحقاقات حجزت للجمعيات التعاونية بهذا الشأن بعد دفع الزكاة الشرعية.

ولما ذكر حرر

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء