|
المادة الرابعة والأربعون: |
تتكون السلطات في الدولة من:
- السلطة القضائية .
- السلطة التنفيذية .
- السلطة التنظيمية.
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، و الملك هو مرجع هذه السلطات. |
المادة الخامسة والأربعون: |
مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية ، كتاب الله تعالى ، و سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها. |
المادة السادسة والأربعون: |
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية . |
المادة السابعة والأربعون: |
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك. |
المادة الثامنة والأربعون: |
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة. |
المادة التاسعة والأربعون: |
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم. |
المادة الخمسون: |
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية. |
المادة الحادية والخمسون: |
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته، كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها. |
المادة الثانية والخمسون: |
يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي ، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء ، وفقا لما يبينه النظام. |
المادة الثالثة والخمسون: |
يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته. |
المادة الرابعة والخمسون: |
يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام ، وتنظيمها واختصاصاتها. |
المادة الخامسة والخمسون: |
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام ، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، و السياسة العامة للدولة ، وحماية البلاد والدفاع عنها. |
المادة السادسة والخمسون: |
الملك هو رئيس مجلس الوزراء ، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء ، وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشئون الداخلية والخارجية ، وتنظيم الأجهزة الحكومية ، والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء ، وصلاحياتهم، وأسلوب مساءلتهم، وكافة شؤونهم، ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته، وفقا لهذا النظام. |
المادة السابعة والخمسون: |
- أ - يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، ويعفيهم بأمر ملكي .
- ب - يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء ، و الوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ، مسئولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية ، والأنظمة، و السياسة العامة للدولة .
- جـ- للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
|
المادة الثامنة والخمسون: |
يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء ، ومن في المرتبة الممتازة ، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي ، وذلك وفقا لما يبينه النظام.
ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة، مسئولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها. |
المادة التاسعة والخمسون: |
يبين النظام أحكام الخدمة المدنية ، بما في ذلك المرتبات ، والمكافآت ، والتعويضات ، والمزايا ، والمعاشات التقاعدية . |
المادة الستون: |
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وهو الذي يعين الضباط ، وينهي خدماتهم، وفقا للنظام. |
المادة الحادية والستون: |
يعلن الملك حالة الطوارئ ، والتعبئة العامة ، والحرب ، ويبين النظام أحكام ذلك. |
المادة الثانية والستون: |
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة ، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما. |
المادة الثالثة والستون: |
يستقبل الملك ، ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه. |
المادة الرابعة والستون: |
يمنح الملك الأوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام. |
المادة الخامسة والستون: |
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي . |
المادة السادسة والستون: |
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمرا ملكيا بإنابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة، ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي . |
المادة السابعة والستون: |
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شئون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية ، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى. |
المادة الثامنة و الستون: |
ينشأ مجلس للشورى ، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، واختيار أعضائه.
وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه. |
المادة التاسعة والستون: |
للملك أن يدعو مجلس الشورى ، ومجلس الوزراء ، إلى اجتماع مشترك، وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور. |
المادة السبعون: |
تصدر الأنظمة ، و المعاهدات ، و الاتفاقيات الدولية ، و الامتيازات ، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية . |
المادة الحادية والسبعون: |
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر.
|