25 رجب 1446 هـ / 25 يناير 2025 مـ | الساعة 1:39 مساء |

الرئيسة      نماذج من الأجراءات النظامية       إجراءات عملية نشر الأنظمة فى الجريدة الرسمية
 
  إجراءات عملية نشر الأنظمة فى الجريدة الرسمية  

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 15317/ر وتاريخ 16 /8 /1422هـ ، المشتملة على الأمرين الساميين رقم (7/ب/14002) وتاريخ 28 /10 /1421 هـ ، ورقم (177/م ) وتاريخ 17 /2 /1421 هـ ، القاضيين بأن تقوم هيئة الخبراء مع مندوبين من وزارات ( الخارجية، والمالية، والتجارة والصناعة، والثقافة والأعلام) و المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بدراسة الإجراءات التي يتحقق بها نشر الأنظمة وتوزيعها , ويعاد بحث ما يتعلق بالجريدة الرسمية في ضوء ما صدر في هذا الشأن .

وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر , الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 3 /9 / 1421 هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (258) وتاريخ 14 /11 /1403 هـ .

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (144) وتاريخ 21 /4 / 1423 هـ والمحضر رقم (76 ) وتاريخ 27 /2 /1424 هـ ، المعدين في هيئة الخبراء .

وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (484) وتاريخ 6 /11 /1424 هـ ، ورقم (20) وتاريخ 3 /1 /1425 هـ .

يقرر ما يلي

أولا : تنشر الجريدة الرسمية للدولة الآتي:

  1. الأوامر والمراسيم الملكية , وما يصدر مرافقا لها من أنظمة , أو معاهدات , أو عقود امتياز .
  2. مجلس الوزراء , والأوامر التي تقرر وضع قاعدة عامة .
  3. قرارات المجالس والهيئات واللجان التي تقرر وضع قاعدة عامة .
  4. اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا للأنظمة , وغيرها من القرارات ذات الصفة التنظيمية .
  5. المواد الأخرى التي يتعين نشرها بموجب الأنظمة والتعليمات .

ويستثني مما سبق المواد التي ينص فيها على عدم النشر .

ثانيًا :

  1. مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (2) , (3) من البند (أولا) أعلاه, على ديوان رئاسة مجلس الوزراء أن يرسل إلى وزارة الثقافة والإعلام نسخا من الأوامر , والمراسيم , وقرارات مجلس الوزراء وقرارات المجالس المتخصصة , والوثائق المرافقة لها , مثل المعاهدات واللوائح وغيرها وذلك لنشرها في الجريدة الرسمية .
  2. على الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة أن ترسل إلى وزارة الثقافة والإعلام جميع ما يصدر عنها مما يجب نشره وفقا للبند ( أولا) أعلاه ، لنشره في الجريدة الرسمية .
  3. على الجهات المعنية أن تتأكد من وصول النصوص إلى الجريدة الرسمية , ومن نشرها في الوقت المناسب خالية من الأخطاء , فإن رأت خطأ في النص المنشور فعليها الاتصال بالجريدة لنشر التصحيح دون تأخير .

ثالثا: على الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة تحديد جهة لديها تكون مسئولة عن الآتي :

  1. إرسال المواد الواجب نشرها – فور صدورها – إلي الجريدة الرسمية , ومتابعة النشر , والتأكد من سلامته .
  2. تخصيص سجل لقيد المواد المرسلة إلي الجريدة لنشرها , يعد في ضوء النموذج المرافق .
  3. إعداد ملف لكل مادة تنشر , يحفظ فيه كل ما يتعلق بها من وثائق ونحوها .
  4. حذف الأسماء من المواد المطلوب نشرها في الجريدة الرسمية التي تتضمن قواعد عامة مبنية على قضايا فردية .
  5. الاشتراك في الجريدة الرسمية .

رابعا : تحدد وزارة الثقافة والإعلام مقاس الجريدة وكيفية تنظيمها وتبويبها .

خامسا: يعدل هذا القرار المحضر الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (258) وتاريخ 14 /11 /1403 هـ.

 


الرئيسة
خاص بمنسوبي الهيئة
مشروعات الدراسات النظامية
موقع شعبة الترجمة الرسمية
مجموعة الأنظمة السعودية
كشافات وفهارس مجموعة الأنظمة السعودية
المكتبة
خاص بالدراسات المشتركة
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الهيكل التنظيمي للهيئة
الهيئة العامة للمستشارين
التقارير الإحصائية السنوية
مجلس الشورى
البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
جميع الحقوق محفوظة 1432 هـ - 2011 م © لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

تحذير :

1 - استنادا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمملكة العربية السعودية, يجرم كل من يحاول العبث بأي طريقة كانت في هذا الموقع أو محتوياته

2 - الوصلات الخارجية الموجودة فى البوابة هى لأغراض مرجعية. حيث إن هيئة الخبراء ليست مسؤولة عن محتويات المواقع الخارجية


ABOUT SSL CERTIFICATES
سياسة الخصوصية سياسة الاستخدام سؤال وجواب
أفضل ابعاد للشاشة 1024 * 768