25 رجب 1446 هـ / 25 يناير 2025 مـ | الساعة 1:00 مساء |

الرئيسة      نماذج من الإجراءات النظامية       إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية
 
  إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية  

المادة الأولى :

تطبق هذه الإجراءات على جميع الاتفاقيات التي تبرمها الدولة أو الحكومة أو أي من أجهزتها بصفتها الرسمية مع جهات مماثلة مهما كانت تسمية هذه الاتفاقيات , وكذلك على الاتفاقيات التي تبرم مع منظمات دولية , ولا يشمل ذلك المذكرات أو البرامج التنفيذية أو برامج التعاون المشتركة ما دامت تلك المذكرات أو البرامج في نطاق اتفاقيات إطارية ولا تشتمل على أي التزام غير تلك الالتزامات الواردة في الاتفاقية الأصلية .

المادة الثانية :

لا يجوز للمسؤول الممثل للدولة أو الحكومة التعبير بأي شكل عن موقف المملكة من أي اتفاقية , سواء من خلال الشروع في التباحث أو التوقيع بالأحرف الأولى أو التوقيع النهائي أو اعتماد النص أو الإنهاء أو القيام بأي تصرف يتعلق بالاتفاقية , ما لم يكن مزودا بتفويض يخوله ذلك .

المادة الثالثة :

ترفع الجهة المعنية الاتفاقية (أو مشروعها) إلي ديوان رئاسة مجلس الوزراء, مرافقة لها الوثائق الآتية:

  1. تقرير في شأنها يتضمن ما يأتي :
    • مسوغات إبرام الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليها .
    • ملخص لأهم أحكامها وما يترتب عليها من التزامات .
    • قائمة الدول التي وقعتها أو صدقت عليها أو انضمت إليها .
    • مرئيات الجهة المعنية في شأنها .
  2. النسخ النهائية باللغات المعتمدة لها إذا كانت ثنائية، وباللغتين العربية والإنجليزية إذا كانت جماعية, مع صورة طبق الأصل منها .
  3. ترجمة دقيقة لها إن كانت بغير اللغة العربية ,مع ختمها من الجهة التي رفعتها .

المادة الرابعة :

تحال الاتفاقية إلى مجلس الوزراء لدراستها , فإن وافق عليها فيصدر قرارا بتفويض المسؤول بالتوقيع عليها . وإن رأى إدخال تعديلات أو تحفظات عليها، فإنه يشار إلى ذلك في القرار الصادر بالتفويض , أو تضمن التعديلات في مشروع الاتفاقية المرافق له .

المادة الخامسة :

إذا وقعت الاتفاقية وفق ما رآه مجلس الوزراء , ترفع الجهة المعنية النسخة الأصلية النهائية الموقعة , لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة .

المادة السادسة:

إذا لم يوافق الطرف الآخر على التعديلات التي رآها مجلس الوزراء , أو طلب ذلك الطرف إدخال تعديلات جوهرية على الاتفاقية , فيجب على الجهة المعنية أن ترفع بذلك إلى مجلس الوزراء مع مرئياتها في هذا الشأن .

المادة السابعة:

إذا حدث عند التوقيع على الاتفاقية إجراء تعديلات شكلية لا تخل بمضمونها وأحكامها , فيجوز للمسؤول إجراء التوقيع عليها , وعليه أن يوضح ذلك عند رفعها .

المادة الثامنة:

تحال الاتفاقيات إلى مجلس الشورى , لدراستها وإبداء الرأي فيها وفقا لنص المادتين (الخامسة عشرة) و ( الثامنة عشرة) من نظامه .

المادة التاسعة:

تحفظ النسخ الأصلية للاتفاقيات ووثائق التصديق المتعلقة بها ومحاضر تبادلها لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات , وتحتفظ الوزارة أو الجهة المعنية بصورة موثقة منها .

المادة العاشرة:

تنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، ما لم ينص على خلاف ذلك في الاتفاقية أو الأداة النظامية الصادرة بالموافقة عليها , ولا يحول عدم النشر في جميع الأحوال دون تطبيق الأحكام الواردة في الاتفاقية .

المادة الحادية عشرة:

 

  1. تتخذ الجهات المعنية – عند دخول الاتفاقية حيز النفاذ – الإجراءات اللازمة لتنفيذها بما يضمن الوفاء بجميع التزامات المملكة المترتبة عليها .
  2. تخاطب الدول الأخرى في شأن المسائل المتعلقة بالاتفاقيات المنصوص عليها في هذه الإجراءات من خلال وزارة الخارجية , وتكون هي الجهة المعنية باستكمال جميع الأمور الإجرائية الأخرى اللازمة مع تلك الدول ومع المنظمات الدولية بما يضمن الوفاء بالتزامات المملكة وحقوقها المتعلقة بتلك الاتفاقيات .

المادة الثانية عشرة:

تعدل الاتفاقية بالطريقة التي أبرمت بها , ما لم تنص صراحة على خلاف ذلك .

المادة الثالثة عشرة:

يكون تجديد الاتفاقية أو انقضاؤها إو إنهاؤها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها بإحدى الحالتين الآتيتين:

  1. وفقا لنصوصها .
  2. الاتفاق في أي وقت مع الطرف أو الأطراف الأخرى على ذلك .

وفيما عدا حالتي التجديد أو الانقضاء التلقائيين للاتفاقية وفقا لنصوصها , يجب على الجهة المعنية الرفع إلى ديوان رئاسة مجلس الوزراء في حالة الرغبة في تجديد الاتفاقية أو إنهائها أو الانسحاب منها أو إيقاف العمل بها , أو في حال تلقيها طلبا بذلك من الدولة المتعاقدة الأخرى , على أن يتم ذلك قبل وقت كاف من التاريخ المحدد لانتهاء الاتفاقية, مع توضيح أسباب ذلك .

المادة الرابعة عشرة:

لا تخل هذه الإجراءات بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ( 1969م ) التي انضمت إليها المملكة بمـوجب المـرسوم الملكـي رقم (م/ 25) وتاريخ 25 / 6 / 1423 هـ .

المادة الخامسة عشرة:

تحل هذه الإجراءات محل إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية , الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1214) وتاريخ 23 / 9 / 1397 هـ .

 


الرئيسة
خاص بمنسوبي الهيئة
مشروعات الدراسات النظامية
موقع شعبة الترجمة الرسمية
مجموعة الأنظمة السعودية
كشافات وفهارس مجموعة الأنظمة السعودية
المكتبة
خاص بالدراسات المشتركة
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
الهيكل التنظيمي للهيئة
الهيئة العامة للمستشارين
التقارير الإحصائية السنوية
مجلس الشورى
البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
جميع الحقوق محفوظة 1432 هـ - 2011 م © لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء

تحذير :

1 - استنادا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمملكة العربية السعودية, يجرم كل من يحاول العبث بأي طريقة كانت في هذا الموقع أو محتوياته

2 - الوصلات الخارجية الموجودة فى البوابة هى لأغراض مرجعية. حيث إن هيئة الخبراء ليست مسؤولة عن محتويات المواقع الخارجية


ABOUT SSL CERTIFICATES
سياسة الخصوصية سياسة الاستخدام سؤال وجواب
أفضل ابعاد للشاشة 1024 * 768